تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
عذر ، ومستندها غير واضح ، والمشهور الكراهة في الإقامة ، وتأكدها بعد " قد قامت الصلاة " وظاهر المفيد هنا والشيخ في النهاية ( 1 ) والمرتضى في المصباح ( 2 ) التحريم ، وهو أحوط وإن كانت الكراهة أقوى . والمتن هكذا : وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان ، فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان ، ولا يجوز - إلى آخره ( 3 ) . ( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح . ( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق . قوله عليه السلام : حين يفرغ كذا في بعض النسخ ، فيدل على الكراهة في الأثناء . وفي أكثر النسخ " حتى يفرغ " فلا يدل على الكراهة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 66 . ( 2 ) المصباح ، مخطوط . ( 3 ) المقنعة ص 15 .