عذر ، ومستندها غير واضح ، والمشهور الكراهة في الإقامة ، وتأكدها بعد " قد قامت الصلاة " وظاهر المفيد هنا والشيخ في النهاية ( 1 ) والمرتضى في المصباح ( 2 ) التحريم ، وهو أحوط وإن كانت الكراهة أقوى .
والمتن هكذا : وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان ، فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان ، ولا يجوز - إلى آخره ( 3 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : حين يفرغ
كذا في بعض النسخ ، فيدل على الكراهة في الأثناء . وفي أكثر النسخ " حتى يفرغ " فلا يدل على الكراهة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 66 .
( 2 ) المصباح ، مخطوط .
( 3 ) المقنعة ص 15 .