الجمل ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن البراج وأبو الصلاح ( 4 ) وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين عنهم .
وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 5 ) وابن حمزة .
وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ( 6 ) ، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل ، لأن أسفار الصبح إضاءته وإشراقه ، والأول أقرب والثاني أحوط .
( الحديث الحادي والسبعون ) : موثق .
ولا خلاف في أنه لو أدرك ركعة من الفريضة مع الشرائط المفقودة يجب عليه فعلها .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 .
( 2 ) الاقتصاد ص 256 .
( 3 ) المراسم ص 62 .
( 4 ) الكافي ص 138 .
( 5 ) المبسوط 1 / 75 .
( 6 ) الخلاف 1 / 86 ، مسألة 10 .