تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
باب نية الصيام بياض نهر سوراء ( 1 ) . ( الحديث السبعون ) : ضعيف . قوله رحمه الله : فالمراد بهذه الأخبار قال شيخنا البهائي رحمه الله : لا حاجة إلى الحمل على أصحاب الأعذار كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يكون غرضه طاب ثراه عدم جواز التأخير إلى ذلك الوقت إلا لأصحاب الأعذار . انتهى . ولا خلاف في أن أول وقت صلاة الفجر الثاني المعترض في الأفق ، ولا اعتبار بالأول المسمى ب‍ " الكاذب " و " ذنب السرحان " ، وقال المحقق : عليه إجماع أهل العلم . والمشهور أن آخره طلوع الشمس ، ذهب إليه المرتضى والمفيد والشيخ في
هامش
( 1 ) راجع الرقم : 4 من باب علامة وقت فرض الصيام .