باب نية الصيام بياض نهر سوراء ( 1 ) .
( الحديث السبعون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : فالمراد بهذه الأخبار
قال شيخنا البهائي رحمه الله : لا حاجة إلى الحمل على أصحاب الأعذار كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يكون غرضه طاب ثراه عدم جواز التأخير إلى ذلك الوقت إلا لأصحاب الأعذار . انتهى .
ولا خلاف في أن أول وقت صلاة الفجر الثاني المعترض في الأفق ، ولا اعتبار بالأول المسمى ب " الكاذب " و " ذنب السرحان " ، وقال المحقق : عليه إجماع أهل العلم .
والمشهور أن آخره طلوع الشمس ، ذهب إليه المرتضى والمفيد والشيخ في
هامش
( 1 ) راجع الرقم : 4 من باب علامة وقت فرض الصيام .