پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
أو المراد أن السنة الأكيدة الحمل من جوانبه الأربعة ، وأما الكيفية المخصوصة فهي تطوع ، والزيادة على ذلك تطوع ، كما روى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة . ( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : مجهول . واستدل به على ما ذهب إليه ابن الجنيد حيث قال : يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه . والمشهور استحباب الهيئة المخصوصة ، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع عليه . وروى الصدوق في الصحيح أنه كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت - إلى آخره ( 1 ) . ( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : موثق .
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 100 ، ح 12 .