أو المراد أن السنة الأكيدة الحمل من جوانبه الأربعة ، وأما الكيفية المخصوصة فهي تطوع ، والزيادة على ذلك تطوع ، كما روى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : مجهول .
واستدل به على ما ذهب إليه ابن الجنيد حيث قال : يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه . والمشهور استحباب الهيئة المخصوصة ، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع عليه .
وروى الصدوق في الصحيح أنه كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت - إلى آخره ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 100 ، ح 12 .