وقال في الذكرى : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، حتى قال في النهاية :
لا يجوز وهو بدعة ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار ، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة ، وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد ، والذي في مكاتبة الصفار أخص من الدعوى ، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة ( 1 ) . انتهى .
ويمكن حمله على الحاجة الغير الشديدة .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : حسن .
وعطاء هو ابن أبي رباح ، وكانت بنو أمية يعظمونه جدا ، حتى أمروا المنادي أن ينادي لا يفتي الناس إلا عطاء ، وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح .
وفي القاموس : الصرخة الصيحة الشديدة ، وكغراب الصوت أو شديدة ( 2 ) .
قوله : لتسكتن
كذا في أكثر النسخ بكسر التاء الثانية وتشديد النون . وفي بعضها " لتسكتين "
هامش
( 1 ) الذكرى ص 53 .
( 2 ) القاموس 1 / 263 .