قوله عليه السلام : تبدأ بميامنه
أي : في الجسد ، أو في الرأس أيضا استحبابا .
وكان الحرض محمول على ما إذا لم يوجد السدر أو معه ، وعلى الأول يؤيد عدم سقوط الغسل بفقد الخليط .
ونقل عن الشيخ أنه اكتفى بالخطمي عوضا عن السدر عند فقده ، والمشهور خلافه ، ولو بدله بالحرض لهذه الرواية الصحيحة كان أولى .
ثم أن المشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميت ، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ( 1 ) ، وقد ورد الأمر بالإقعاد في روايات متعددة بعضها كهذا الخبر .
والمحقق مال إلى العمل بمضمونها ، ثم قال : ولا بأس بأن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه ( 2 ) .
( الحديث الثامن والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 280 ، مسألة 8 ، أحكام الأموات .
( 2 ) المعتبر ص 74 .