( الحديث الحادي والثمانون ) : صحيح .
وكان المراد بالأولى المحارم .
( الحديث الثاني والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
ولعله عليه السلام إنما أوصى بذلك تقية ، لئلا يتعرض المخالفون لغسله ، فيتمكن الإمام من غسله على نهج الحق ، لأنه معلوم من مذهب الشيعة وأخبارهم أن الإمام لا يغسله إلا إمام . ويحتمل أن تكون معاونة للإمام عليه السلام في غسله .
( الحديث الثالث والثمانون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 254
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٤