والمشهور جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين ، وكذا تغسيل الصبية إلى ثلاث سنين مجردة ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس ، وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
ولا خلاف في أن الكفن الواجب على الزوج وإن كانت موسرة ، وبعض الأصحاب ألحق به سائر ضروريات الغسل والدفن ، وفيه نظر .
( الحديث الخامس والثمانون ) : موثق .
وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 255
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٥