وفيه إيماء إلى اعتبار عدم صيرورة الماء بالخليط مضافا ، كما ذهب إليه جماعة ، وإن احتمل أن يكون المراد بيان أقل ما يجزي .
وهذا التقييد في غمز البطن لم أره في كلام الأكثر ، ولا في روايتي يونس والكاهلي وغيرهما ، بل الأمر فيهما مطلق ، ويمكن حمله على المقيد . ويدل على استحباب تقديم التكفين على غسل المس خلافا للمشهور .
ثم إن سؤال السائل عن الوضوء وعدم تعرضه عليه السلام للجواب له دليل على عدم وجوبه ، ردا على أبي الصلاح حيث قال به ، بل يومئ إلى عدم الاستحباب الذي هو مشهور أيضا لعدم التعرض له مع ذكر بعض المستحبات .
وإلى أن ما ذكر في سائر الأخبار [ محمول ] على التقية إيماء لطيفا حيث لم يتعرض له نفيا وإثباتا .
( الحديث التسعون ) : حسن .
وطرح طرفي العمامة خلفه خلاف المشهور ، ويمكن القول بالتخيير فيه . وفي الكافي قوله " في منخره " لعله بمعنى " على " كما مر .
قوله : أفضل
أي : من الاكتفاء بالخرقة ، أو منها ، والأول أظهر معنى والثاني لفظا " فيه "
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 259
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٩