أي : في البرد " الكفن " أي : سائر أثوابه .
( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
ويحمل على الغسل والتكفين معا .
( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
ويمكن الاستدلال به على عدم استحباب الوضوء للتشبيه بالجنابة ، وإن أمكن أن يراد به التشبيه في كيفية أصل الغسل .
( الحديث الثالث والتسعون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 260
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٠