قوله عليه السلام : في أعلى الوادي
يحتمل الفوقية بحسب القرار والجهة ، والأول أظهر .
والمراد ب " الوادي " ما يجري فيه البول ، والمراد أعلى من الوادي .
وقوله " ويمر الماء عليها " أي : يمر الماء - أي البول - مشرفا على البئر فوقها والتعبير عن البول بالماء للإشعار بأنه قد بلغ الوادي إلى الماء .
وقوله " فإن كان يجري بلزقها " بكسر اللام ، أي : جنبها ، والضمير راجع إلى البئر ، ففصل عليه السلام حينئذ بأنه إن لم يستقر من البول في الوادي شئ كثير لا يثقب الأرض ، ولا يبلغ إلى البئر ، وإذا استنقع كله فينفذ في الأرض ويبلغ إلى البئر فلا يتوضأ . والقول بأن المراد بالقرار الوصول إلى الماء ليوافق المشهور بعيد . هذا ما خطر بالبال في حل الخبر ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ولا قعر له
في بعض النسخ " ولا يغوله " ( 1 ) يقال : غالني الشيء أي غلبني .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .