قوله رحمه الله : في كتاب الصيد والذبائح
قال الفاضل التستري رحمه الله : سيجيء فيه جواز الاستقاء بشعر الخنزير في رواية الحسين بن زرارة ( 1 ) . وجواز استعماله في الجملة إذا ذهب دسمه في رواية برد الإسكاف ، فإن أراد ذلك فليس فيهما دلالة ولا ذكر بعدهما بيان .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب الخمس والسبع ، لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلا فالسبع . وبعضهم عكس وقال بالسبع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر ، وإلا فالخمس . وتظهر الفائدة في التساوي ، والخبر مجمل بالنسبة إليهما ، لتعارض المفهومين .
وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا . وإن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، فلتكن بينهما سبع .
واحتج العلامة في المختلف ( 2 ) له برواية محمد بن سليمان الديلمي ، ولا يخفى عدم دلالتها على تمام مدعاه ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 75 ، الرقم 55 من كتاب الذبائح والأطعمة .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 / 15 .