قوله عليه السلام : يجمع بين الصلاتين
ذهب جماعة إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، منهم الشيخ في الخلاف ، وقال في المبسوط : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ( 1 ) .
واستقرب العلامة في المنتهى ( 2 ) أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء ، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك ، واحتج على الأول بصحيحة حريز . وعلى التقادير حملوا على ما إذا لم يكن له فترة يمكنه الصلاة فيها .
قوله عليه السلام : ويفعل ذلك في الصبح
الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ، ويحتمل أن يرجع إليه وإلى أصل الوضوء ، أو إلى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان التشبيه إنما يتحقق تماما بالنظر إلى صلاة الليل والصبح ، ويحتمل إرجاع ذلك إلى الوضوء المجرد .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 25 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 73 .