ورواه الكليني في الصحيح عن البزنطي ، وفي القوي كالصحيح عن صفوان ( 1 ) .
قوله : فأتوضأ ثم استنجى
لعل تأخير الاستنجاء لئلا تكون فاصلة كثيرة بين إزالة النجاسة والصلاة ، رعاية لتقليل النجاسة مهما أمكن ، والوضوء يحتمل الاستنجاء ومعناه الشرعي أظهر .
والرش لعله على الاستحباب ، كما حمله الأصحاب عليه في أكثر موارده لرفع النجاسة الوهمية ، إذ الصفرة ليست بدم حتى يجب الغسل ، والله يعلم .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 20 ، ح 3 .