والإحليل ناقض للوضوء ، وعن ابن الجنيد أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا ، وكذا ظاهرهما إن كان محرما ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فعليه أن يعيد الوضوء
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الأولى التعرض لتأويله ، إما بالاستحباب ، أو بالحمل على التقية وأشباههما .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
وذكر الأصابع الخمس لبيان كثرة الدم .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
وإنما ذكره لدلالته على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 33 .