والمشهور أن التقييد بسماع الصوت أو وجدان الريح إنما هو في صورة الشك ، أو هما على المثال لبيان أنها لا تنقض إلا مع العلم بالخروج ، ويؤيده الخبر الآتي . أو المراد بوجدان ريحها العلم بخروجها .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
( الحديث العاشر ) : ضعيف .
ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام بتغيير ما ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 37 ، ح 3 .