قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا مناسبة له بهذا المقام ، ويحتاج في التصحيح إلى عناية .
( الحديث الثامن عشر ) : مجهول .
وعزى الشيخ في المبسوط ( 1 ) القول بنجاسة القيء إلى بعض أصحابنا ، والمشهور بل المتفق عليه لندرة هذا الخلاف الطهارة .
ويمكن أن يستدل للقائل بالنجاسة بهذا الخبر ، والظاهر الحمل على الاستحباب .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
قوله : إما دم وإما غيره
يمكن أن يكون المراد بغيره غير البول من القبح وشبهه ، وأن يكون المراد ما يعم البول ، فعلى الأول يكون المراد من الحدث الذي يتوضأ منه البول مطلقا ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 38 .