قوله عليه السلام : ليس تمسك هذه عن الصلاة
يمكن حمله على أقل من الثلاثة ، كما هو الظاهر من الخبر .
قال في المنتقى : ليس في هذا الخبر منافاة للأخبار السابقة ، لأن الدفقة والدفقتين لا تكون حيضا قطعا ، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر ، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : إذا ضربها الطلق
الظاهر أن المراد قبل الولادة ، فيكون محمولا على التقية . ويحتمل بعدها على بعد ، ويمكن حمل أول الخبر أيضا على التقية .
قوله رحمه الله : الوجه في الجمع
أقول : يمكن الجمع بين الأخبار بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 200 .