وكان المراد به الدوام ثلاثة أيام .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
ويدل على الاستظهار بثلاثة أيام .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
وأبو المعزى هو حميد بن المثنى .
قوله عليه السلام : وإن كان قليلا
أي : أقل من أيام العادة ، فلا ينافي كونها في حكم المستحاضة الكثيرة ، أو يحمل الغسل على الاستحباب ، أو على عدم حمل الخرقة والقطنة ، أو على القلة في الزمان ، كما يدل خبره الآخر كما سيأتي آنفا .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 124
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٤