إذا طرحت الكرسف وسال فهي بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل . ويمكن حمله على أنه إذا كان مع طرح الكرسف يسيل الدم يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بقدر زمان بين الصلاتين يسيل البتة ، فهذا تقديري .
وقال الوالد رحمه الله : قيل : هذا حكم المتوسطة . ويمكن أن يكون هذا مجملا وما بعده تفصيلا له ، وقوله عليه السلام " فلتوضأ ولتصل " حكم القليلة ، وقوله " فإن عليها أن تغتسل " حكم الكثيرة .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
ولعل الحجال محتمل لعبد الله بن محمد ولحسن بن علي . ومعمر بن يحيى كأنه العجلي الموثق .
قوله عليه السلام : لا إنما تصلي
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا عند تضيق الوقت ، بحيث لم يبق وقت إلا للعصر ، وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 129
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٩