تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
و " من " في قوله " من الوقت " ابتدائية . وفي قوله " من الشهر " تبعيضية . وقوله عليه السلام " فلتغتسل " كان المراد بعد اليوم واليومين للاستظهار . قوله عليه السلام : وتستثفر من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه ، والمراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف أو بالعكس . وظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا في الكثيرة . ثم إنه قيل : إن المعتبر في كثرة الدم وقلته بأوقات الصلوات ، وهو خيرة الدروس ( 1 ) . وقيل : إنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه وعليه الأكثر . وذكر الشهيد رحمه الله أن خبر الصحاف يدل على اعتبار وقت الصلاة ، ولا يخفى أنه يدل على خلافه . وتظهر الفائدة فيما إذا كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة . ثم ظاهر الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاة إلى وقت صلاة أخرى . قوله عليه السلام : ما لم تطرح الكرسف ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم ، لأنه حدث فصاحبت القليلة
هامش
( 1 ) الدروس ص 7 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي