وكثرة . ولا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ، فهو حيض وإلا فاستحاضة ، والله يعلم .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
وقد تقدم قبل أبواب الزيادات في باب الحيض ( 1 ) بسند آخر موثق عن ابن محبوب من غير رواية الكليني ، وقد تكلمنا عليه .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الرابع والخمسين من باب حكم الحيض .