وقال الشيخ في النهاية : ما تجد المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس من الحيض ( 1 ) .
وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع ( 2 ) .
وقال المفيد وابن الجنيد : لا يجتمع حيض مع حمل .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 25 .
( 2 ) الخلاف 1 / 74 ، مسألة 12 ، كتاب الحيض .