قوله : ترى الدم اليوم واليومين
لعل المراد السؤال عن حكمها في اليوم واليومين ، لا أنها لا ترى غيرهما ، أو المراد أنها ترى بقية الثلاثة قبل العشرة . أو المراد أنها تترك الصلاة لكون الدم عبيطا ، ولا ينافي ذلك وجوب القضاء للانقطاع قبل الثالث ، والله يعلم .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 125
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۱۲۵