وفيهما معا نظر بين يعرفه من وقف على أحوال الشيخ رحمه الله ووجوه فتاواه . نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق في كتابه بمضمونها ، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار .
ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدمه وحسن ضبطه ، كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد رحمه الله ذكر أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وكذا ابن طاوس كما عرفت ، وربما تطرح الرواية لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار ، ولأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى الأصل واعتبار الأوصاف .
( الحديث التاسع ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ولم يخرج
أي : يحتبس ثم يخرج بعد الحمل .
وقال الجوهري : هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة أي : صبه ، وأصله أراق يريق إراقة ، وفيه لغة أخرى أهرق الماء يهريقه إهراقا ، وفيه لغة ثالثة إهراق الماء يهريقه إهراقا ( 1 ) .
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حيض الحامل ، فذهب الأكثر إلى الاجتماع
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1569 .