قوله : فلما افترعها
قال في الصحاح : افترعت البكر إذا اقتضضتها ( 1 ) .
قوله : فبعض قال من الحيضة
قال في الصحاح : الحيضة المرة الواحدة ، والحيضة بالكسر الاسم ( 2 ) .
وأقول : لعل تبسمه عليه السلام لجهل الراوي بالحكم أو لإبهامه في الجواب أولا وإحالته على ما لا يعلم .
قوله عليه السلام : فلتوضأ
أي : للأحداث الأخر ، أو المراد غسل الفرج .
قوله عليه السلام : سر الله فلا تذيعوه
أي : لا تفشوه عند المخالفين ، إما تقية ، أو لأن علمهم بالأحكام لا ينفعهم لكفرهم
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1285 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1073 .