قوله : وترى الطهر ستة أيام
يمكن أن يكون المراد أنها ترى الدم بصفة الاستحاضة ستة في ضمن العشرة التي هي أيام الطهر لا متصلا بالأربعة ، وكذا في الخبر الأول وإن كان بعيدا جدا .
قوله عليه السلام : في وقت كل صلاة
أي : إذا لم تجمع بين الصلاتين ، أو يقال : أوقات صلواتها ثلاثة مع الجمع .
أو يكون وقت كل صلاة متعلقا بالاستثفار والاحتشاء ، والله يعلم .
( الحديث الرابع ) : مرفوع .
وظاهر هذا الخبر التخيير بين الثلاثة والعشرة أو إلى العشرة ، وفهم منه الأكثر كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر . والله يعلم .
( الحديث الخامس ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 105
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٥