أيام حيث قال عدة أيام سواء ، وأقل الجمع ثلاثة ، والله يعلم .
( الحديث الثاني ) : موثق .
وهو وما بعده مخالفان ظاهرا لما ادعوا عليه الإجماع من كون أقل الطهر عشرة .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في العمل به وبما يأتي بعده إشكال ، ولعله كان المناسب للمصنف التعرض لبيانه ، كما فعل في الاستبصار ، قال فيه على ما عندنا ما صورته : فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت أوقاتها ، وكذلك أيام أقرائها ، واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها .
ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم وتشتبه صفة الدم ، فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإن فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 103
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٣