الشهر " للتبعيض أي : حال كون ذلك الوقت من الشهر ( 1 ) . انتهى .
ثم الظاهر أن ابتداء العشرين من أول العادة ، إذ لو كان من آخرها لكان إما مصادفا للعادة أو قبلها بقليل غالبا .
قوله عليه السلام : بيوم أو يومين
الظاهر أنه ليس للاستظهار كما يتوهم فيه ، بل ما ذكر إنما هو حكم اليوم واليومين ، ويدل على عدم الاستظهار فيه ، كما هو الظاهر من سياق سائر الأخبار بل كلام الأصحاب أن الاستظهار إنما هو في من لا ترى الدم دائما أو في أكثر الأوقات ، فإن الأصحاب قالوا فيها : تعمل بالعادة أو التميز أو الروايات من غير تعرض للاستظهار .
بل يمكن أن يكون للحمل أيضا مدخل في ترك الاستظهار ، لكون رؤيتها للدم على خلاف العادة والغالب ، ولذا ورد في الأخبار في الحكم بكون دمها حيضا شرائط كهذا الخبر . فتدبر .
هامش
( 1 ) مشرق الشمسين ص 323 .