قوله عليه السلام : إذا رأت الحامل الدم
اختلف الأصحاب في حيض الحامل ، فذهب الأكثر إلى الاجتماع .
وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ( 1 ) . وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع ( 2 ) .
وقال المفيد رحمه الله وابن الجنيد : لا يجتمع حيض مع حمل .
ويظهر من الكليني ( 3 ) أنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر عن العادة كثيرا فهو حيض ، وإلا فاستحاضة ، وهو وجه جمع حسن بين الأخبار .
قوله عليه السلام : من الوقت الذي
قال الشيخ البهائي رحمه الله : لفظة " من " لابتداء الغاية ، وفي قوله " من
هامش
( 1 ) النهاية ص 25 .
( 2 ) الخلاف 1 / 74 ، مسألة 12 ، من كتاب الحيض .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 96 .