تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
قوله عليه السلام : إذا رأت الحامل الدم اختلف الأصحاب في حيض الحامل ، فذهب الأكثر إلى الاجتماع . وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ( 1 ) . وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع ( 2 ) . وقال المفيد رحمه الله وابن الجنيد : لا يجتمع حيض مع حمل . ويظهر من الكليني ( 3 ) أنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر عن العادة كثيرا فهو حيض ، وإلا فاستحاضة ، وهو وجه جمع حسن بين الأخبار . قوله عليه السلام : من الوقت الذي قال الشيخ البهائي رحمه الله : لفظة " من " لابتداء الغاية ، وفي قوله " من
هامش
( 1 ) النهاية ص 25 . ( 2 ) الخلاف 1 / 74 ، مسألة 12 ، من كتاب الحيض . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 96 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 58 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي