الصور ، أو على الغالب .
ويمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء ، فلا يحتاج في تقدير تطهيره إلى تكلف . فتدبر .
( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ينضحه بالماء
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا ، وكان الشيخ قدس سره ترك تأويله اعتمادا على ما ذكره .
قوله رحمه الله : ما مسه من الميتة
لعل كلمة " من " ابتدائية ، أي : غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 418
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٨