تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الصور ، أو على الغالب . ويمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء ، فلا يحتاج في تقدير تطهيره إلى تكلف . فتدبر . ( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح . قوله عليه السلام : ينضحه بالماء قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا ، وكان الشيخ قدس سره ترك تأويله اعتمادا على ما ذكره . قوله رحمه الله : ما مسه من الميتة لعل كلمة " من " ابتدائية ، أي : غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة ،