أي : مسا واقعا على الميتة .
ويمكن أن يكون في المس تضمين معنى الأخذ ، أو الوصول ، أو نحوهما ، فيكون المراد غسل ما وصل من الميتة إلى العضو من رطوبة ونحوها .
( الحديث الثالث والمائة ) : مرسل .
قال السيد رحمه الله في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيد رحمه الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة ، وهو غير جيد ، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا ، وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب ، لضعف سندها ووجود المعارض ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا يضره ولكن يغسل يده
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقابلة الحي بالميت : إما للقول بالاستحباب ، وإما للقول بنجاسة الحي ، اللهم إلا أن يخصص الجواب بالميت .
هامش
( 1 ) المدارك ص 112 .