قوله : يصيب ثوبه جسد الميت
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الميت هنا ميت الآدمي ، ومع احتماله ظاهرا أو مساويا إثبات المدعى به مشكل . انتهى .
أقول : استدل بهذا الخبر على وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا . ولي فيه نظر ، إذ الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره غسل جسد الميت لا الثوب .
وعلى تقدير النصب يدل على وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم بل على خلافه . فتدبر .
( الحديث المائة ) : صحيح .
قوله : وليصل فيه
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على ما إذا لم يكن الملاقاة بالرطوبة ، وكان هذا الحمل أحسن مما ذكره الشارح . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٦