( الحديث الثامن والتسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فاغسل ما أصاب ثوبك منه
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على الرطوبة ، للأصل وعدم حصول ظن إرادة الإطلاق ، لا سيما مع ملاحظة بعض الأخبار .
قوله رحمه الله : فالأصل فيه أن الميت
لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، سواء كان آدميا أو غيره . وقد نقل عليه الإجماع الشيخ والمحقق والعلامة وابن زهرة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 414
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٤