وسائر المتأخرين بالطهارة ، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب ، وهو مشكل لعدم المعارض ( 1 ) . انتهى .
والإشكال في محله .
( الحديث الرابع والخمسون ) : حسن .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن أصابك من عرقها فاغسله
يمكن أن يكون الغسل هنا أيضا باعتبار أنها فضلة ما لا يؤكل لحمه .
قوله رحمه الله : ويغسل الثوب من ذرق الدجاج
اختلف الأصحاب في ذرق الدجاج غير الجلال . والمشهور الطهارة ، وأما الجلال - وهو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا -
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 114 .