البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ، ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ( 1 ) .
( الحديث التاسع والأربعون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الخمسون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ولكن يغسل يده
وجوبا في بعض الموارد ، واستحبابا في بعضها على المشهور .
هامش
( 1 ) فقه المعالم ص 366 .