وهو الظاهر .
وعلى ما في الكتاب يحتمل ذلك ، فيكون ما بعده تأكيدا له . وأن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع اللحوم والأبوال . فتدبر .
قوله عليه السلام : اغسله
ظاهره النجاسة ، ويمكن الحمل على الاستحباب .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم البول ففي الروث شئ ، إلا أن يتمسك بالطريق الأولى .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول .
وهذا الخبر جامع بين الأخبار ، فيشكل القول بالطهارة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٩