( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : فلا يصلي فيه حتى يغسله
يمكن أن يكون الغسل باعتبار أنها فضلة ما لا يؤكل لحمه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه محمول على الاستحباب ، أو على علم مباشرته بالرطوبة ، فيبقى الأمر على ظاهر الوجوب إن حكمنا بنجاسة النصراني وإن لم يمارس النجاسات .
قوله رحمه الله : ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة
قال السيد رحمه الله في المدارك : اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الشيخان إلى نجاسته ، لصحيحة هشام ورواية حفص ، وقال سلار وابن إدريس
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٥