إلا أن يدعى أن اليوم ظاهر في اليوم والليلة ، وفيه تأمل . انتهى .
أقول : المشهور اختصاص الحكم بالصبي ، وظاهر الخبر شموله للصبية أيضا ، وبه قال بعض المتأخرين .
( الحديث السابع ) : حسن .
والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الصيرفي الثقة ، ورواه الصدوق ( 1 ) في الصحيح على الظاهر عن حكم بن حكيم الصيرفي .
وقال بعض الأفاضل : في طريقه إليه محمد بن خالد البرقي ، وفيه شئ وإن كان وثقه الشيخ في الرجال ( 2 ) ، وفي طريقه أحمد بن محمد بن خالد ، وفيه أيضا كلام . انتهى .
والظاهر أنه ليس فيهما شئ يضر بالسند .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن إزالة العين مطهر ، ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس ، وكيف ما كان ففي بيان التطهير شئ ، وهلا تعرض لا صلاحه .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 ، ح 10 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 386 .