( الحديث الخامس ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلوات الله عليه : لأن لبنها
التعليل في الموضعين إما لخصوص اللبن ، أو له وللبول أيضا ، فلا تغفل .
وقال في المعالم : الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبية ، لرواية السكوني ، وفي طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل ومن ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة ، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه ، وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه ( 1 ) القول به ، والظاهر الحمل على الاستحباب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 .
( 2 ) فقه المعالم ص 275 .