قوله رحمه الله : على ما بينه الحلبي
قال الفاضل التستري رحمه الله : ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه ، وقد اشتمل رواية الحسين بن أبي العلاء على العصر ، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال ، ولو حمل رواية السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل ، بل احتاج إلى الصب والعصر الذي يحصل بغير الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
قال الوالد العلامة نور الله مرقده في أبي حفص : الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة ، وإن ذكره الشيخ في الفهرست ( 1 ) مرتين . فتدبر .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إن عملنا بهذه الرواية فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلك في البول ، ومن كون المولود لها وعدم قدرتها إلا على القميص الواحد ، ومن الاكتفاء في اليوم بالغسل مرة لا في اليوم والليلة ،
هامش
( 1 ) الفهرست 116 و 190 .