الحكم بالثوب والبدن ، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل . وما تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية .
وأجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا تقاوم رواية الحلبي ، وثانيا بالحمل على الاستحباب .
ويرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية الحسين على الصبي إذا أكل ، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى ، ويستدل حينئذ بهما على اعتبار العصر في تحقق الغسل .
والعجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين ، ثم من قوله فيما بعد عند رواية السكوني " قال محمد بن الحسن : ما تضمن " إلى آخره ، فإن المتقدم رواية الحلبي ورواية ابن أبي العلاء ، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى لا وجه له .
( الحديث الثاني ) : حسن أيضا .
وفيه أن الغلام والجارية في الغسل سواء ، والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 332
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٢