قوله رحمه الله : على أن ما عداه بخلافه
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن تم هذا لزم خلاف مقصوده ، من جواز الوضوء والشرب من سؤر ما لا يؤكل لحمه ، إذا لم يكن نجسا كالهرة وأشباهها ، فكان عليه التنبيه على ذلك .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وفيه دلالة على عدم الحاجة إلى التراب ، فلعل ما ورد من الأمر بالغسل بالتراب محمول على الاستحباب ، أو يحمل هذا على ذلك .
قوله عليه السلام : إنما هي من السباع
قال الفاضل الأردبيلي قدس سره : كان المراد بالسباع الغير النجسة ، كما يفهم من الخبر الآتي . وقد سمي هذا الخبر والذي يلي ما بعده - أي : خبر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٥