الفضيل - في المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) صحيحا ، فيدل على توثيق جميع من فيهما ، مثل أحمد بن محمد وابنه والحسين بن الحسن بن أبان . انتهى .
أقول : لعل المراد أنه ليس فيها شئ غير السبعية ، وهي لا تقتضي النجاسة ، ولا ينافي ذلك كون بعض السباع نجسا لعلة أخرى ، أو يكون السبع حقيقة شرعية في غير الكلب والخنزير ، كما يدل عليه خبر معاوية . أو المراد هنا السباع الطاهرة أو يكون الخبر بطهارة السباع مشهورا عن النبي صلى الله عليه وآله فيكون هذا استدلالا بهذا الخبر ، والله يعلم .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مرسل .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
قوله : فلم أترك شيئا
ينبغي تخصيصه بما سوى الخنزير والكافر ، بل لا يبعد أن يقال : إنه لا يمكن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 26 .
( 2 ) المختلف ص 12 .