( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
قوله : على أنه يهودي
أي : على حال اليهودية ، ولعل ظاهر العبارة أن السؤال عن يهودي أسلم ، هل يجوز له أن يستعمل ما استعمله في حال الكفر ، بناء على أنه يتبعه في الطهارة .
ويمكن أن يكون المراد شرب يهودي على حال يهوديته .
ويمكن أن يقرأ من كوز أو إناء بغير تنوين فيهما بالإضافة ، وعلى أي حال يمكن حمل الخبر على التقية ، والله يعلم .
قوله رحمه الله : فيجب أن لا يحكم
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل حمله على التقية أو اشتباه الراوي وأمثاله أسهل من هذا الحمل ، إذ تجويز مثله مما يوجب سقوط العمل بخبر الواحد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 242
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٢