في مثل هذا .
ثم اختلفوا في أنه هل يعتبر في التراب المزج بالماء أم لا ؟ وفي طهارة التراب وفي أنه لو لم يجد التراب ووجد ما يشبهه هل تجزي باستعماله بدلا من التراب أم لا ؟
ثم إنه ألحق الشيخ في الخلاف ( 1 ) الخنزير بالكلب ، والمشهور خلافه .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك
ليس فيما ذكره دلالة على تمام المدعى .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق أيضا .
قوله رحمه الله : يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه
ينبغي حمله على نجس العين .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 51 ، مسألة 142 .