الاستدلال به على طهارة غيرهما مما اختلف فيه ، إذ الظاهر أن هذا الكلام على جهة المبالغة ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ثم بالماء
قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا وجدناه في غير هذه ، وروي ما في المنتهى ( 1 ) في خبر الفضيل : ثم بالماء مرتين . ومثله في الذكرى ( 2 ) ، وكان منظورهم المنقول بغير هذا الطريق إن وجد وفيه تأمل . انتهى .
أقول : وكذا في المعتبر ( 3 ) أيضا ، ولعلهم أخذوا من الأصول التي كانت عندهم وكثيرا ما ينقل في المعتبر عن الأصول .
( الحديث الثلاثون ) : مجهول بسنديه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 26 .
( 2 ) الذكرى ص 15 .
( 3 ) المعتبر ص 23 .