الأحوط أن يقال في مثله ما يستخرج لا ما فصله .
( الحديث العشرون ) : مجهول .
قوله رحمه الله : ولا يجوز الطهارة
اتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا .
وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسئارهم ، وحكي في المعتبر ( 1 ) عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية .
ويحكى عن المرتضى رحمه الله القول بنجاسة سؤر ولد الزنا ، لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا . والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 24 .