تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( الحديث السادس عشر ) : موثق أيضا . واعلم أن فضلة الغسل ليس حكمها حكم الغسالة : قال في المعتبر : لا بأس بأن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلق نجاسة عينية ، وكذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير ( 1 ) . انتهى . وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف ، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وإنما خالف فيه بعض العامة فقال : بكراهة فضل المرأة إذا خلت به . ثم قال في الخلاف : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيتوضأ الرجل بفضل المرأة ؟ قال : نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ( 2 ) . وكان الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان ، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة ، والعلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل ، ولم يتعرض الشيخ ولا المحقق لفضل الغسل . وقال الصدوق رحمه الله في المقنع والفقيه : ولا بأس أن تغتسل المرأة
هامش
( 1 ) المعتبر ص 21 . ( 2 ) الخلاف 1 / 28 ، مسألة 72 .